الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٧٢عند سؤاله عن وقت قضاء النائم والناسي لصلاته هل يلزمه التعجيل أم هو مخير واختار الشيخ
القول بالتخيير.
(A
وقيل موقوف إلى بلوغهم قولا صحيحا ثبت استدلالا
فإن أتموه يتم عندهم
وإن يردوه يرد حالا
وذا هو الراجح من أقوالهم والله ما كلفنا أطفالا
عند سؤاله عن الصبية التي تزوج قبل البلوغ هل يتم زواجها حالا أو لا
يتم
وذكر الشيخ الأقوال قول بتمام الزواج مطلقا و قول بعدم تمام الزواج مطلقا و وقول بالوقوف
حتى البلوغ وهذا الأخير ما
هو رجحه الشيخ. (2)
إذا سمع المصلي صوت طفل وخاف هلاكه ينجيه
وينجي كل من يخشى عليه
فيسعى ساكتا من غير نطق
ويبني بعد ما فرغت قواه
حالا
وقوع مضرة لوكان مالا لتنجيه المصائب والجدالا
على ما كان صلاه امتثالا
إذا وقت الصلاة هناك باق
وإلا استأنف العمل ارتجالا
وبعض مطلقا يقضي عليه بحكم النقض لو ذا الوقت طالا
رويت ثلاثة الأقوال عنهم
(1) - قلائد المرجان، ص???. (2) - قلائد المرجان، ص???.
??
وقلبي اختار أولها مقالا