الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٧١رابعها الأخوال والخالات والـ عمات والأعمام للأم انبرى
عند سؤاله عن درجات الأقربين
رجع
هذا الترتيب الوارد في الأبيات
((4)
ولا نرى الضمان في عارية إلا بشرط من معير صدرا
عند سؤاله عن
اشتراط المعير. (2)
الضمان في العارية هل يجب، فأجاب بعدم الضمان في العارية إلا في حال
والمنع عدل راجح في قولنا بظاهر الآيات من أخبارها
عند سؤاله عن الصبية التي زوجت وعند البلوغ رفضت الزوج مباشرة وهو لم يدخل بها، فهل يحل زواج أبيه وابنه منها وهل يحل له الزواج من أمها فرجح الشيخ المنع."
((6)
وأرجح ما قالوه في ذاك عندنا طهارة مس الفار فافهم موفقا
عند سؤاله عما مسه الفأر من ثمر أو ثوب رجح الطهارة.
(?
يصلي الفتى في أي وقت تخيرا
إذا فاته وقت الصلاة وحلقا
وبعض يرى التعجيل في الحكم واجبا ولكنني أختار ما كان أرفقا
? - قلائد المرجان، ص (164).
(2) - قلائد المرجان، ص (164).
قلائد المرجان، ص (169).
- قلائد المرجان، ص (182).
V.