الإرهاب ومواجهته في الشريعة أمبوسعيدي، مروان بن سعود

الإرهاب ومواجهته في الشريعة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

أن يكون مع المحاربين سلاح خلافا للظاهرية فإنه يستوي عندهم ما لو كان المحارب حاملا سلاحا

أو غير حامل.

(4). العدوان جهارا وقها را وذلك ليتحقق في أن يعتدي القطاع على المارة مجاهرة من غير تلصص

ولا اختطاف. ه. يتحقق في أخذ المال من حرز.

(6). أن يبلغ المال النصاب.

. التكليف ويخرج الصبي والمجنون عن هذا القيد. .?. أن يظفر بهم الإمام قبل توبتهم، ليقام عليه الحد.

(9). أضاف الشافعية والحنابلة شرطا بقولهم يشترط الإسلام، لأن الله قال: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ). (10). وهنا يتبين سقوط الحد بالتوبة، ولكن لا تسقط الحقوق التي أخذوها فهي باقية على رقابهم حتى يرجعوها، إلى أصحابها.

وإن كان هدفهم ذعر المسلمين دون القتل والسرقة، ينفوا من الأرض وفق مدلول الآية السابقة.

وأما من قتل دون أخذ المال فحكمه القتل من غير صلب، وهذا قول الجمهور، وإذا أخذ المال دون قتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا من الشدة والعنف عليه، بدليل مِنْ خِلافِ أي من القطع، وعليه أيضا بإعادة المال؛ لأنه ضامنا وللمالكية رأي أخر في هذه المسألة وهو أن الإمام مخير في قتله أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه.

وأما قول الإباضية فقد قالوا قيل: من أشهر سلاحا قطعت يده، وإن شهر السلاح وأخذ المال

وقتل، قتل وصلب.

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ص (660)، مؤسسة الرسالة، (1994) م.

(36)