الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٦2. وقيل: يعطوا قَدْرَ الثُلُثَينِ "??.
. وقيل: " يعطوا النِّصْفَ "
2.11
4. وقيل: " يعطى كل صنف الثمن". 41.
ه. وقيل: " يعطوا مَؤُونَةَ سَنَة "42.
6. وقيل: " يأخذ ما يكفيه وما يقوم بعوله، بحسب الحاجة"
المذهب الراجح:
أنه يعطى بقدر حاجته، وما يقوم به لأهله وعياله، وهو رأي وسطي لا إفراط ولا تفريط، فهو الآن في حاجة للزكاة ولربما يصبح قادراً على الكسب في الغد، ورأي صاحب المجموع فيه نظر، إذ أن تحديدهم للثمن لا يستقيم مع ما ورد من أدلة تجيز إعطاء الصَّنف الواحد وهي كالآتي:
??
انظر: ابن الهمام الحنفي، محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري الحنفي (861هـ)، شرح فتح القدير، تعليق: عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط/ 1، (1424هـ 2003م)، ج?، ص 267.
) انظر: المحروقي، درويش بن جمعه، (1086هـ)، الدلائل على اللوازم والوسائل تحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، السيب سلطنة عمان، ط/5، (1437هـ 2016م)، ص136. 40) انظر: ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير، ج2، ص267.) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،، (ت: 677هـ)، المجموع شرح المهذب اعتنى به / رائد بن صبري بن أبي علفة، بيت الأفكار الدولية، د م د ط د ت، ج?، ص 1349.
6
انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج?، ص 55.
الجندي، خليل بن إسحاق المالكي، (776هـ)، مختصر العلامة الخليل، تصحيح وتعليق: أحمد نصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د م، ط/ الأخيرة، (1401هـ 1981م)، ص 64.
. المعولي، المعتمد في
فقه الصيام والزكاة، ص 439. (بتصرف)
انظر: الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، (633هـ)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشکلاتها، دار ابن حزم د م، ط/ 1، 1428هـ ـ ????م)، ج?، ص 305.
26