الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة اللزامي، سامي بن راشد بن علي

الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وأضاف الإباضية شرط العدالة، فلا تعطى إلا للمتولي، وعن أبي المؤثر "": "الفقير الفاسق أحق وأولى من أهل الخلاف من قومنا، وبعضهم قال: "إن كانت القوة والعزة للمسلمين جاز أن يعطوا فقراء أهل البلد جميعاً سواء مخالف أم موافق، وإن كانت مقهورةً لا تعطى إلا لأهل الموافقة".34؛ ذلك لأنهم كانوا مستضعفين وليست لهم قوة تدفع عنهم وتحميهم، فكانوا يتحرزون من إعطاءها لأهل الخلاف، أما

الآن فإن كل مذهب قادر على الأدلاء برأيه، فزالت العلة التي من أجلها جعل هذا الشرط.

وأضاف المالكية شروطاً منها: "إذا كانت له صناعةً لا تكفيه، أو كسدت صنعته، أو كان له صناعة ولا يجد موضع ما يُتَحَرْفُ به 35، واشتراط الشافعية في الفقير: "الزَّمَانَةَ؛ لأن الصحيح لا يخلو من نوع من الكسب يسد مسداً "36، وكذلك اشترطوا عدم السؤال".

المطلب الرابع: المقدار المخصص لهم:

انقسم الفقهاء في المقدار المحدد لهم وهو كالآتي:

1. قيل: " يعطوا الثلث من الصدقة؛ وذلك باعتبار أنهما صنف واحدٌ ""، وهو قول الإمام أبو حنيفة.

) أبو المؤثر، الصلت بن خميس الخروصي، المعروف بالأعمى، يُرَجَّح تأريخ ولادته بين العقد الأول والثاني من القرن الثالث الهجري، توفي سنة (2??هـ)، من مؤلفاته الأحداث والصفات، تفسير آيات الأحكام). محمد صالح عامر، الشيباني، سلطان بن مبارك، كتاب معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، دار الغرب الإسلامي، د م، ط/1، (1427هـ_ 2006م)، ص 248.

) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج?، ص 55، (بتصرف).

35) القرافي، الذخيرة، ج?، ص144.

الجويني ركن الدين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله، (478هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبدالعظيم محمود

الدين، دار المنهاج، د م ط 1، 1428هـ 2007م)، ج 11، ص 540. ??) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب أبو المعالي الجويني، ج/6، ص 540.

("

انظر: أبو سعيد الكدمي، محمد بن سعيد، (361هـ)، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، (1406 هـ - 1985م)، ج ?، ص ???. (بتصرف)

25