الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة اللزامي، سامي بن راشد بن علي

الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة

الجزء ١ · صفحة ٦١

عليه وسلم صرف قولها إلى لفظ آخر وهو الحج والعمرة، ولم يبين الحكم صراحة، كما أن بنية المرأة لا

تقوى على الجهاد، وكذلك يخاف أن تنكشف عورتها، وكذلك الشرط الرابع، فإن كان مسجلاً في

ديوان السلطان لا يعطى من الزكاة؛ لأن له من سهم

المطلب الرابع: المقدار المخصص لهم

الغنم.

اختلف الفقهاء في المقدار المحدد لهم على ثلاثة أقوال، هو كالآتي:

1. قيل: " يعطى كل صنف بقدر الحاجة التي يحتاجها "154

2. وقيل: " يعطى من الزكاة ما بينه وبين والمائتين ولا يبلغ المائتين"

. وقيل: " يعطى كل صنف الثمن"

1561

10011

المذهب الراجح

الرأي الذي يتناسب مع الحال هو أن يعطى كل صنف بقدر حاجته بغير قيد.

153) مسند الإمام أحمد بن حنبل رواية السيدة عائشة (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421هـ - 2001م)، ص???، رقم الحديث:

.25322

سند الحديث: حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة. (الحديث)

السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 533-534. أبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص247. ابن شأس الجذامي، عقد الجواهر، ج 1، ص 247. الشافعي، الأم، ج?، ص???.

ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج2، ص414.

15) صاحب أبي حنيفة، كتاب الآثار، ج?، ص???. 156) النووي، المجموع شرح المهذب، ج?، ص????.

61