الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية الصبحي، حمد بن ناصر بن حمود

الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وفي المذهب الشافعي:

ورد نصوص وعبارات لاستدخال المني في فرج الأنثى ومنها:

"عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو استدخال

حي

منيه، وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في "الجديد

4011

وأيضا: "وإذا تقرر أن الوطء يصيرها فراشا فإذا ولدت للإمكان من وطئه أو استدخال منيه ولدا لحقه "41

وكذلك: "وكالوطء في وجوب الاعتداد استدخال المني المحترم حال خروجه، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر، وكذا لو خرج المني بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده"

421

وفي المذهب الحنبلي:

43

"لا يحرم بتشديد الراء وطء في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية قاله الأصحاب; لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة، وكذا في الزنا، وفيه مع ما يأتي نوع تناقض، فإن هذا يعطي أن استدخال المرأة ماء الرجل لا يكفي للتحريم " "ولا معنى لقول من قال: يجوز أن تستدخل المرأة مني الرجل، فتحمل؛ لأن الولد مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعا، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت المني بغير جماع، لم تحدث لها لذة تمني بها، فلا يختلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال بذلك

أحد 44

40 منهاج الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن ف النووي، ج 253/ 1، تحقيق عوض قاسم، ط 1، دار الفكر

41 تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي، ج 281/ 8، المكتبة التجارية 42 تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي، ج 4/ص 38، المكتبة الإسلامية 43 مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، مصطفى السيوطي، ج 5/ص 93، المكتب الإسلامي

44 المغني، لابن قدامة ج 8/ص 80، مكتبة القاهرة

36