الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية
الجزء ١ · صفحة ٣٥المذهب الحنفي: " إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية، وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد
له
3411
وأيضا في كتاب رد المحتار: "أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا؟، نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم، وفي النهر بحثا إن ظهر حملها وإلا لا"35
معني
وجاء أيضا في النهر الفائق: "وأفاد في (الذخيرة) أن إبطاله عدم ظهور حكمه بعد فكأنه بطل لأنها تعتق من جميع المال وفي غيره لا يصح تدبيرها لأنه لا يفيد، كذا في (الفتح) وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين كون الولادة من جماع أو استدخال مني ..
3611
وفي المذهب المالكي:
كما جاء في شرح المختصر: "يدخل في قول المصنف، وإن خلقت من مائه ما إذا التقطت منيه في نحو حمام ووضعته في فرجها ثم حملت منه فيصدق على ذلك أنها خلقت من. حيث علم ذلك "37
3811،
ماءه
وأيضا: قوله: (ولو بجماع فيما دونه) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا" وكذلك: "إن أنزل الخصي أو المجبوب اعتدت زوجتيهما بسبب خلوتهما، كما أنهما يلاعنان لتقي الحمل، وإن لم ينزلا فلا لعان عليهما، ولا عدة على زوجتيهما، لا بخلوته ولا
بعلاجه
391
34 البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم، ج 4/ص 292، ط 2، دار الكتاب
35
الإسلامي رد المحتار علي در المختار محمد أمين بن عمر، ج 3 ص 528، ط 2، دار الفكر بيروت 36 النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم ج 3 ص 43، ط 1، دار الكتب العلمية 37 شرح مختصر خليل محمد بن عبد الله الخرشي، ج 3/ص 207، دار الفكر بيروت 38 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، ج 130/ 1، دار الفكر 39 المرجع السابق، ج 2/ص 468
35