الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية الصبحي، حمد بن ناصر بن حمود

الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

العدة في اللغة: "جمع عدد بكسر العين بمعنى الإحصاء، وهو مأخوذ من العد والحساب،

عددت الشيء أي أحصيته"

5611

وفي الاصطلاح "اسم" لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو لفراقه إما بالولادة أو الإقراء أو بالأشهر "57.

والعدة واجبة شرعا على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى في عدة الطلاق: {وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ

البقرة: ???

وفي عدة الوفاة: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا﴾ البقرة: 234

وفي عدة الأيس والصغيرة والحامل: قَالَ تَعَالَى: {وَالَّتى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4

وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "58.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض الأنواع.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل العدة تثبت باستدخال المني؟

اختلف الفقهاء على رأيين:

56 انظر، لسان العرب فصل العين المهملة، ج 248/ 3

57 فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج 9/ص 470، دار

المعرفة بيروت

58

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، الربيع بن حبيب الفراهيدي ت سنة"170 هـ"، رقم الحديث 537

47