الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية
الجزء ١ · صفحة ٥٤بينما أكثر الأصوليين قصر مفهوم الذريعة على جانب المنع، وألحقوا لفظ "سد" فصار
التركيب إضافيا دالا على العلمية، ومنهم الباجي 66 الذي عرف الذريعة بأنها: "المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور"
67||
فالذريعة قائمة على مآلات أفعال المكلفين، فالفعل الجائز في أصل التشريع قد يصبح محرما بمقتضى هذا الدليل إذا ما كان ذريعة لارتكاب محرم، وكذلك الفعل الممنوع وفق قواعد
التشريع قد يصبح جائزا إذا ما كان طريقا لفعل المباح.
وهذا هو الحال بالنسبة لتهريب النطف هذه العملية غير جائز شرعا، ولكنها أجيزت فتحا للذريعة؛ لأنها طريق في مقاومة المحتل وهو أمر واجب في الشرع.
66 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، عالم وفقيه أهل زمانه، مالكي المذهب، له مؤلفات في التفسير وأصول الفقه والحديث كشرح الموطأ، توفي سنة (447 هـ) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج 408/ 2
67 إحكام الفصول لأحكام الأصول الباجي، ص 690، ط 2 دار الغرب الإسلامي
54