الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية الصبحي، حمد بن ناصر بن حمود

الضوابط الشرعية لتهريب النطف البشرية

الجزء ١ · صفحة ٥٣

هو ما يكون في أصله غير جائز، ولكنه جاز من باب التيسير ورفع الحرج، لأن الضرورة تدعو إليه، وهذا هو الحال بالنسبة لتهريب النطف من السجون، فإن أصل هذه الطريقة غير جائز لكثرة الشبه التي تحومها، وإنما جاز استحسانا للضرورة الملحة على الأسير وأهله كما

أسلفنا سابقا، فإن الأسير يقضي طوال حياته في السجون الصهيونية، ومع عنجهية الاحتلال التي ترفض الزيارات والساعات الزوجية، فحق الأسير للإنجاب وبناء أسرته مشروع، لهذا جاز له تهريب نطفته استحسانا ورفع الحرج.

عنه.

استحسان المصلحة

وهو الاستحسان الذي يشمل الفروع والمسائل الفقهية التي يقتضي الأصل أو القاعدة منها، ولكن مصلحة الناس تقتضيها فتلجئ إليها، وهذا هو الحال بالنسبة لتهريب النطف، فإن قاعدة اتقاء مواضع الشبه واضحة وجلية ومما أمر به الشارع ولكن في تهريب النطف _مع كونها محط شبهة إلا أنها تلجئ إليها لمصلحة الناس وخاصة الأسير وأهله، وقد بينا سابقا المصالح المرجوة من هذه العملية والله أعلم.

ثانيا: الذريعة لغة: بمعنى الوسيلة.

وأما في الاصطلاح: فعلماء الأصول اختلفوا بين موسع ومضيق لهذا الدليل، مع اتفاقهم لكون الذريعة طريقا لمنع المباح أصالة، وممن توسع فيه الإمام القرافي 64 الذي عرف الذريعة

بأنها "الوسيلة للشيء"

651

64 أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله بن يلين الصنهاجي المصري، كان عالما بالفقه والأصول واللغة والأدب وعلم المناظرة والطبيعيات وله معرفـ فة بالتفسير، من مؤلفاته شرح التهذيب والتنقيح في أصول الفقه، توفي سنة (684 هـ) انظر الأعلام للزركلي ج 1 ص 90

65 شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص 448، تحقيق طه عبد الرؤوف، ط 1 1973، الطباعة الفنية المتحدة

53