الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ١٣

المطلب الثاني: تعريف الإعدام

الفرع الأول: التعريف اللغوي للإعدام:

ذكر في الصحاح (عَدِمتُ الشي من باب طَرِبَ على غير قياس أي فقدته، والعَدَمُ أيضا الفقر) '.

وجاء في المعجم الوسيط (عَدِمَ المال عَدَما، وعُدْمًا: فقده، فهو عادِمٌ، وعَدِمٌ، والمفعول: مَعْدُوم، وعديم، ويقال: ما يَعْدَمُني هذا الأمر: ما يَعدُّوني).

وقيل في لسان العرب: (عدم: العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ: فقدان الشيء وذهابه، غلب على فقد المال وقلته) ". ويتبين من خلال هذه التعريفات أنّ معنى الإعدام اللغوي متقارب في أصله اللغوي في أغلب المعاجم وكذلك متقارب في دلالته وهو فقدان الشي وغيابه وافتقاره وذهابه، وخصت بعض المعاجم الإعدام في المال أي ذهابه و إفلاس صاحبه.

الفرع الثاني: تعريف الإعدام في الفقه الإسلامي:

لم يرد مصطلح الإعدام في مدونات الفقه الإسلامي، وإنما ورد مصطلح القتل أو القصاص، لذا تعريف الإعدام عند الفقهاء المتأخرين.

سنسرد

" نرى إن التعريف المناسب لعقوبة الإعدام هو ما يجمع الأركان الجوهرية لهذه العقوبة، التي تتمثل بإزهاق

الروح والحكم القطعي، وأقل الوسائل إيلاما والتعريف المقترح هو الآتي: إزهاق روح المحكوم عليه ".

وعرّف كذلك معاقبة الإنسان بإزهاق روحه بالموت

011

.

الرازي مختار الصحاح مادة (عَدِمَ)، ص176

' مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة (عدم)، ص 609

ابن منظور، لسان العرب مادة (عَدِمَ)، ج 10، ص 64

الجوراني، ناصر كريمش خضر، عقوبة الإعدام في القوانين العربية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الحامد للنشر و التوزيع،

الأردن، الطبعة الأولى، ????م

العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، ص???

??