الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٣

والأصل في عقوبة التعزير هو التأديب كما ذكرنا وأنه من المفترض أن تكون هذه العقوبة رادعة للمخالف عما بدر منه، لذا لا يجوز أن تكون عقوبة التعزير مهلكة له كقتله مثلًا أو قطع أحد من أعضائه، لكن

العديد من الفقهاء أجازوا قتل الجاني و قطع بعض أعضائه إن رأو المصلحة في ذلك ومثال ذلك قتل الجاسوس في زمن الحرب مثلا وكذلك الشخص الذي تكررت جرائمه الخطيرة، وينبغي على ولي الأمر عندما أجاز بعض الفقهاء استثناء هذه القاعدة أن لا يتوسع فيها ويجعل عقوبة التعزير كالحدود بل يجب عليه النظر فيها وتمحيصها و مراعاتها من جميع جوانبها ومشاورة أهل الحل والعقد في ذلك.

المطلب الثاني: موجبات عقوبة الإعدام في قانون الجزاء العماني:

في هذا المطلب سنذكر الأفعال التي يعاقب عليها قانون الجزاء العماني بالإعدام وسنذكرها بحسب المواد القانونية الواردة فيها وسنبين معنى كل قاعدة وردت فيها عقوبة الإعدام.

:أولا: الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل

أ- الاعتداء على سلطان البلاد

"جاء

في المادة (94): يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدًا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى

بليغ، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرّض حياته أو حريته للخطر"".

هذه المادة تهدف إلى المحافظة على سلامة سلطان البلاد والحفاظ على حياته وهو ما أدى إلى مجازاة من يعرض حياة السلطان للخطر إلى أشدّ العقوبات وهي إزهاق روحه، كذلك هذا المغزى يُعطي رئيس الدولة حصانة وهيبة وتردع كل من تسوّل نفسه التفكير في الإضرار به.

ينظر: عبدالقادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 687-688 2 مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص??

??