الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٩ثانيًا: الدفاع الشرعي
"1
فقد جاء في المادة ((46): لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق الدفاع الشرعي ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط التالية:
أ- إذا واجه المدافع خطرًا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة.
ب-
. أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.
ج- ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
د أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبًا
هـ ـ أن يكون الدفاع موجهًا إلى مصدر الاعتداء"".
معه.
والمقصود بالدفاع الشرعي مثلا قام شخص باقتحام منزل شخص آخر فقام صاحب المنزل بالدفاع عن نفسه وقتل المقتحم، والقول بأنه لا جريمة أي لا تنفذ آثار هذا الفعل.
ثالثًا: عدم بلوغ السن القانونية
"فقد
ورد في المادة (49): لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية فإذا لم توجد قَدّرت سنه بمعرفة الجهة المختصة".
رابعا: فاقد الإدراك
"كما جاء في المادة (50): لا يسأل جزائيًا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون
أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرًا أو تناولها بغير علم بها أو لأي. سبب آخر يقرر هذا العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة".
مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص16-17 " مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص17
??