الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٨

" يسقط القصاص إذا ورثه من ليس له القصاص من القاتل، كالابن وابن الأخ، كما يسقط إذا ورثه القاتل كله أو بعضه، فإذا كان ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص لأن القصاص لا يتجزأ و لا يثبت القصاص لولد القاتل من أبيه فلا يجب الباقي، وإذا قتل أحد الولدين أباه ثم مات الابن الثاني ولا وارث سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه على نفسه، وكذا لو ورث بعضه فيسقط القصاص ولمن بقي من المستحقين نصيبهم من الدية.

المطلب الثاني: مسقطات الإعدام في قانون الجزاء العماني:

أولا: العفو

"1

فقد نصت المادة (52): أ - يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقتضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة، لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من إنفاذ الحكم الذي يقتضي بهذا التعويض، كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة، لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة. يمنح العفو الخاص بأمر جلالة السلطان ويسقط الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونًا، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه.

ب

من

وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة كما لا يخل بما يكون للخصوم أو

لغيرهم من حقوق""

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقوبة الإعدام تندرج تحت العقوبات الأصلية كما بينا في الفصل الأول في الأمور

المتعلقة بالعقوبة وتقسيماتها في قانون الجزاء العماني.

1

محمد الزحيلي موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، ج?، ص 85 2 مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص??

??