الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٨

تمهيد: بداية وقبل التحدث عن المشروعية وآراء الباحثين والمفكرين وتمهيدا لموضوع البحث أردنا أن نبين معنى عقوبة الإعدام في اللغة بعدها سنعرفها في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني، وبما أن موضوع البحث في جانب المقارنة سنقارن بينهما، وبعد ذلك سنبين مشروعيتها وآراء الباحثين فيها.

المبحث الأول: تعريف عقوبة الإعدام

المطلب الأول: تعريف العقوبة

الفرع الأول: تعريف العقوبة لغة:

جاء في أساس البلاغة "طلبه طلب المعقب وهو الذي يتبع عقب الخصم طالبًا حقه

وأتى في لسان العرب: " عقب كل شيء، وعقبه، وعاقبته، وعاقبه، وعُقبتُه، وعُقباه، وعُقْبانُه: آخره

وقيل: " عاقبةُ كُلّ شيء آخره و العاقبُ مَن يخلُفُ السيّد

جاء في المعجم الوسيط ") عقب (النبتُ عقبًا: دق عوده واصفر ورقه".

نرى باتفاق المعاجم على المعاني اللغوية لهذا المصطلح وهو آخر الشي ونهايته ومآله وعاقبته، سميت العقوبة بهذا الاسم لأنها تأتي بعد العمل وتكون عاقبه ونهاية له.

وبسبب

هذا

الزمخشري، محمود بن عمر (ت 538هـ)، أساس البلاغة مادة) عقب)، تحقيق: عبد الرحمن محمود، دار المعرفة، بيروت، دط، دت،

ص ???.

2 ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور (ت ????هـ (لسان العرب مادة (عقب)، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، دت، ????م ج 10، ص 214.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت 660 هـ) مختار الصحاح مادة (عقب)، مكتبة لبنان بيروت، دط، (1986 م)، ص

.186

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط دم مادة) عقب)، الطبعة الثالثة، دت، ج2، ص 635.