الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٩الفرع الثاني: تعريف العقوبة في الفقه الإسلامي:
"العقوبة عند الإباضية هي الأثر القانوني أو الشرعي المترتب على ارتكاب الجريمة وهي تدخل في
الزواجر في الفقه الإسلامي""
وقيل العقوبة
مي
الشيء الذي يؤلم الإنسان ويستحق ذلك الألم بسبب ما ارتكبه من جرم وجناية، وفرّق
البعض بين مصطلحي العقوبة والعقاب، فقالوا بأن ما يأتي للإنسان في دنياه يُطلق عليه العقوبة، وما يأتي ويلحق الإنسان في الآخرة يسمّى العقاب".
ونقول بالنسبة للنقطة الأخيرة وهي التفريق بين العقوبة والعقاب بين الدنيا والآخرة فإننا لم نجد لها مؤيدا أو أن عالما من العلماء قال بها كما سيأتي في باقي تعريفات العقوبة في الفقه الإسلامي.
وجاء في معجم بعضهم بالضرب أو القطع ونحوهما، وسمي بها أي العقوبة، لأنها تتلو الذنب، من تعقبه: إذا تبعه
المصطلحات الفقهية " هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية، وعرفها
ونرى بأن تخصيصها بالضرب أو القطع وما شابهها غير مناسب؛ وذلك بسبب أنّ لكل ولي أمر أو من ينوب عنه وجهة نظر في اتحاذ العقوبة التي لم يحددها الشرع والتي يسميها البعض بالزواجر، وكذلك بالنظر لأحوال الناس والعقوبة المناسبة التي تبعث في نفس الجاني وعامة الناس الارتداع والبعد عنها.
وقيل إنّ العقوبة هي الجزاء الذي يصدره الحاكم عن طريق حكم بسبب ما ارتكبه الجاني من جرم أو أي شيء يستحق هذا الحكم، ويشترط في هذا الحاكم أن تتوفر فيه الولاية العامة أو من يليه وينوب عنه
أحمد أبوالوفا، أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 1436هـ - 2015م،، ج?، ص 263
" ينظر: العتيبي: سعود بن عبدالعالي بن بارود، الموسوعة الفقهية الإسلامية مكتبة الرشد، ناشرون، الرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ،
ص 525
محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات الفقهية دار الفضيلة القاهرة، دط، دت، ج ?، ص 526
?