المشرق العربي من خلال جريدة الأمة لأبي اليقظان 1352هـ-1357هـ/1933م-1938م خيري الرزقي

المشرق العربي من خلال جريدة الأمة خيري رزقي

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الفصل الثاني

مصر

1938 - 1934

وقد اقترحت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كأداة فعالة وناجعة هذا المشروع أوردته جريدة الأمة انطلاقا من قناعة صاحبها الشيخ إبراهيم أبو اليقظان والقاضية بضرورة الإصلاح الاجتماعي والديني في المجتمعات الإسلامية ويمكن أن نلخص بعض ما جاء في المشروع في الآتي (2)

المادة الأولى

كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه قاصرا من أحد الجنسين على الفسق أو الفجور أو البغاء أو سهل له ذلك أو ساعده عليه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري المادة الثانية:

يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري: 1 - كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصا من أي الجنسين بعرض الفسق حتى ولو كانت الأعمال المتنوعة المكونة لأركان الجريمة قد وقعت في بلاد مختلفة

ويعاقب على الشروع في الجريمة بالجنس لمدة أقصاها 3 سنوات أو بغرامة لا تتعدى 50 جنيه مصري وإذا كان الشخص الذي صار استخدامه أو استدراجه أو إغواؤه قاصرا لم يستكمل بعد الواحد والعشرين من عمره فيمكن أن تزداد العقوبة إلى أضعاف العقوبات السابقة

-2 كل من أدار مترلا للدعارة.

-3 - كل شخص من أحد الجنسين ساعد امرأة أو فتاة أو يعاونها أو يسهل لها عادة أو بقصد المنفعة

ممارسة البغاء أو يكون قد استغلها بأن حصل من وراء ممارستها للبغاء على كل أو بعض نفقات عيشه 4 - عندما يثبت أن شخص يساكن بغيا أو اعتاد مصاحبتها أو يكون قد فرض عليها أية رقابة أو أنه يساعد تلك المرأة أو يعاونها عليه أو يسهله لها فيعتبر أنه قد حصل من ممارستها البغاء

سيطرة بحيث يتضح على كل أو بعض نفقات عيشه ما لم يقدم المتهم برهانا يثبت عكس ذلك (2)

المادة الثالثة:

1 - كل من حجز شخصا حتى ولو كان راشدا رغم إرادته في منزله بدار للدعارة ولو كان ذلك مبالغ استدانها أو أرغم شخصا ولو كان راشدا على ارتكاب الفسق يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه

بسبب

(1)

(2)

للاطلاع على نص المشروع كاملا ينظر: الأمة، العدد 38 1935/ 08/20).

هيئة التحرير: مشروع قانون مكافحة البغاء في القطر المصري، الأمة العدد 38 (1935/ 08/20) السنة 1، ص 2 ع 3.

~ 219 ~