المشرق العربي من خلال جريدة الأمة خيري رزقي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢الفصل الثاني
ذلك
مصر
1938 - 1934
2 - يعد في حكم من حجز شخصا رغم إرادته في منزل بدار للدعارة ما لم يقم الدليل على عكس
كل من يمنع عن شخص ملابسه أو غير ذلك من الأشياء التي يملكها أو التي تكون قد وضعت تحت تصرفه لاستعماله الشخصي أو يهدد شخصا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا أقدم على أخذ ملابس أو غيرها من أشياء في حيازته وتكون قد قدمت له لاستعماله أو يهدد شخصا بالإجراءات القانونية ضده لتحصيل دين حقيقي أو يدعي به أو استعمل معه أي نوع من أنواع التشديد.
المادة الرابعة:
يعاقب بالحبس لمدة 2 سنة أو بغرامة أقصاها 50 جنيه أو بالعقوبتين معا:
-1 - كل من قدم بطرق الإيجار أو بطريق آخر مع علمه بذلك منزلا أو مكانا أو جزءا من منزل أو
مكان معدا للدعارة. 2 - كل من قدم بطرق الإيجار أو بطريق آخر مع علمه بذلك مسكنا في نفس المنزل وفي آن واحد لشخصين أو أكثر يمارسون البغاء عادة بحيث يجعلون من ذلك المسكن مسكنا للدعارة. -3 كل من استغل الفسق بأن طلب إيجارا باهظا من شخص يمارس البغاء عادة.
-
4 - كل مؤجر بيتا مفروشا أو غرفة مفروشة يسهل ارتكاب الفسق أو يساعد عليه لقبوله عنده أشخاصا راشدين يمارسون البغاء مع علمه بذلك -5 - كل مدير محل مباح للجمهور دخوله يسهل البغاء بسماحه لأشخاص سواء كانوا مستخدمين أو غير مستخدمين في ذلك المحل بأن يحرضوا فيه على الفسق. 6 - الأشخاص الذين يمارسون البغاء عادة ويسكنون في نفس الوقت وعن علم بذلك في ذات المنزل بحيث يجعلون منه منزلا بدار للدعارة ويجوز أن ينص الحكم الصادر بالإدانة على طرد المحكوم عليهم من
المنزل (1)
المادة الخامسة:
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامة أقصاها 20 جنيها أو بالعقوبتين معا كل من يحرض شخصا على الفسق في محل عمومي بالقول أو بالإشارة أو بالإيماء بشكل واضح
المادة السادسة:
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية قدرها 50 جنيه:
-1 - كل من أعلن بأي وسيلة من وسائل النشر عن تسهيله لغيره ممارسة البغاء حتى ولو أخفى
يعرضه أو يطلبه تحت ألفاظ مستعارة.
(1) الأمة: العدد 1935/ 08/2038) السابق.
~220~