المشرق العربي من خلال جريدة الأمة خيري رزقي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الفصل الثاني
مصر
1938 - 1934
2 - كل من يوزع نشرات أو غلافات أو صورا فتوغرافية أو رسوما أو رموزا مخلة بالآداب غير مراع الشخص الذي توزع عليه أو يعرضها بكيفية يمكن أن يراها أشخاص موجودون في طريق عام أو أي محل آخر مباح دخوله للجمهور،، أو يبيعها أو يعرضها للبيع في أي مكان ما.
المادة السابعة:
للمحاكم أن تحضر على المحكوم عليهم لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عقوبتهم أن يستغلوا - إما بأنفسهم أو بواسطة مدير أو مديرة- حانة أو مكتب تخديم أو محل بيع تبغ أو أدوات التدخين الرقص أو مراقص عامة أو محلات التدليك … أو أن يعملوا في هذه المحلات بأي شكل كان وكل من يخالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة أقصاها 50 جنيه (1).
أو
مقاهي
المادة الثامنة:
راشدا من
يسلم المجرمون لإفسادهم الأخلاق بتحريضهم قاصرا من أحد الجنسين على الفسوق أو الفساد أو البغاء أو تسهيل ذلك أو معاونته عليه إرضاء لشهوات الغير أو لاستخدامهم أو استدراجهم أو إغوائهم شخصا أحد الجنسين بغرض ارتكاب الفسق إرضاء لشهوات الغير أو حجزهم شخصا رغم إرادته في منزل بدار للدعارة أو لمعاونتهم أو لمساعدتهم أو تسهيلهم عادة أو سعيا وراء منفعة ممارسة شخص للبغاء أو لاستغلالهم ذلك الشخص بأن استولوا من وراء ممارسته البغاء على كل أو بعض نفقات عيشهم. وترى اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع أن هذه المادة رقم 08 في معاهدة خاصة في تسليم المجرمين.
المادة التاسعة:
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 1، 2، 3 إذا كان مرتكب الجريمة الأب أو الأم فإنه فضلا عن ذلك يحرم من الحقوق والامتيازات المخولة له على شخص الطفل وأمواله بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بسلطة الوالدين ويجوز علاوة على ذلك وضع مرتكبي الجريمة تحت مراقبة الشرطة الخاصة
لمدة أقصاها 10 سنوات المادة العاشرة:
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1933 الخاص بالمشردين والأشخاص
المشتبه فيهم
(2)
وتجدر الإشارة هنا إلى الحيثيات التي تطرق إليها هذا القانون والتي تدل على عمق المأساة في المجتمع المصري، نتيجة الابتعاد عن تعاليم الدين وهو أيضا يعبر عن كونه مشروع فقط أعد لأن يصبح قانونا وضعته
(1)
الأمة: العدد 1935/ 08/2038) السابق، ص 2 ع 4
(2) نفسه وص 2 ع 5
~ 221~