الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي: مشروعيته وأحكامه الحاتمي، سيف بن خلفان بن عيسى

الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

المبحث الأول: مدخل إلى دلالات مصطلحات البحث الإقرار الجريمة الزنا،

التشريع الإسلامي.

المطلب الأول: تعريف الإقرار وأنواعه:

أولا: تعريف الإقرار لغة واصطلاحًا:

الإقرار لغة: من "قرّ، القاف والراء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على برد، والآخر على تمكن. يقال: قر واستقر، والإقرار ضد الجحود، وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره" (1).

"وأقر بالحق اعترف به، وتقرير الإنسان بالشيء حمله على الإقرار به" (2).

" والإقرار الإذعان للحق والاعتراف به أقر بالحق أي اعترف، به وقد قرره عليه وقرره بالحق غيره حتى

أقر " (3).

ونستخلص

من هذه التعريفات أن الإقرار هو التمكن من الأمر والاستقرار عليه وعدم التلجلج فيه، فالمقر بإقراره يكون قد استقر على أمر ألزم نفسه به، ومن ألزم نفسه شيئًا ألزم إياه.

الإقرار اصطلاحًا:

عرف الفقهاء الإقرار بتعريفات مختلفة تبعا لاختلافهم في الأحكام المتعلقة به، والمعنى الاصطلاحي للإقرار له علاقة وثيقة بالمعنى اللغوي، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للإقرار هو أن المقر يثبت الحق على نفسه بإقراره (4)، إذن المعنى الاصطلاحي مستخلص من المعنى اللغوي،

(1)

أحمد

ابن فارس، بن فارس بن زكريا (ت: 395 هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 1، 1422 هـ/2001 م،. 825 - 824، مادة "قر". (2) - الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت: 398 هـ)، الصحاح، تحقيق: محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة، دط،

1430 هـ/2009 م، ص 1 929، مادة "قرر ".

(3)

ص

ابن منظور، محمد بن مكرم: (ت: 711 هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 4، 1426 هـ/2004 م، مج 11، ص

65، مادة "قرر "

(4) - أبو العينين، عبدالفتاح محمد، القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بقانون الإثبات اليمني، مطبعة الأمانة،

مصر، دط، 1403 هـ / 1983 م، و

ص

.289

(8)