الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨١السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الملحق:
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة شيخنا العلامة بدر الدين أحمد بن حمد الخليلي -حفظكم الله ورعاكم ومتعنا بحياتكم، أرجو من سماحتكم التكرم بالجواب على هذا السؤال.
ما قولكم فيما لو أقر مقر أنه زنى بامرأة فكذبته، أيعمل بموجب إقراره هذا فيقام عليه الحد؟ وحبذا من سماحتكم أن تتحفونا بالدليل على رأيكم الراجح.
الجواب نعم يقام عليه الحمد باعترافه وقبل أيضا يقام عليه حد القذف إن ادعى أنه زنى بها باختيارها واسر أعلم
درخت
(76)
٨١ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.