الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٠من
خاتمة في تحصيل أهم نتائج البحث:
خلال هذا العمل خلصنا إلى ما يلي:
- الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه لآخر.
- الجريمة محظور شرعي زجر الله تعالى عنه بحد أو تعزير.
- الزنى هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته.
- أركان جريمة الزنا ثلاثة: الركن الشرعي، ويتمثل في النصوص الشرعية الدالة على تجريم الزنا.
والركن المعنوي، وهو قصد الزاني للزنا. والركن المادي، وهو وقوع فعل الزنى حقيقة.
- الإقرار بجريمة الزنا مشروع بالكتاب عموما، وبالسنة والإجماع والمعقول خصوصا، وتبنى عليه
الأحكام. - الإقرار بجريمة الزنا ضبط بشروط معينة يجب تحققها فيه حتى يعتد به في الشرع، وهي على قسمين: منا ما يتعلق بالإقرار ذاته ومنا ما يتعلق بالمقر.
- يجب على القاضي الذي يقر أمامه المعترف بجريمة الزنا أن يستفصل منه حتى يتأكد أن الذي صدر منه هو زنا حقيقة لأنه من المحتمل أن يكون الذي صدر من المقر مجرد مقدمات للزنا فيظنها زنا.
- يؤخذ بإقرار الأخرس بجريمة الزنا إن وضح المقصود من إشارته وإلا فلا. - اعتبار العدد في الإقرار بجريمة الزنا مرده إلى القاضي المقر أمامه؛ لأنه هو الذي يقف على ملابسات هذا الإقرار، فإن لم ير من حال المقر ما يقدح في صحة إقراره كخفة عقل أو إكراه أو غيرهما أخذ بإقراره ولو أقر مرة واحدة، وإن رأى فيه ما يقدح في صحة إقراره لم يأخذ بإقراره ولو كرره مرارا.
- الرجوع عن الإقرار بجريمة الزنا مقبول باتفاق الفقهاء، لكنهم اختلفوا في وقت قبوله، فهناك من يرى قبوله ولو كان أثناء تنفيذ الحد، وهناك من يرى قبوله قبل الشروع في تنفيذ الحد، أما إن كان رجوع المقر بالزنا أثناء تنفيذ الحد فلا يقبل منه.
- لا يشترط عدد معين في مترجمي إقرار المقر بجريمة الزنا إلى لغة القاضي المقر أمامه، بل المعتبر
هو
ما يظهر الإقرار ويبينه.
- تكذيب المقر بجريمة الزنا من قبل المرأة التي زنى بها لا يمنع من قبول إقراره.
(75)