العدل بين الزوجات الحبسي، هلال بن محمد بن سعيد

العدل بين الزوجات

الجزء ١ · صفحة ١٠

المطلب الرابع: التعريف اللغوي والشرعي للزواج وللزوجة:

يقال: لفلان زوجان من الحمام، أي: ذكر وأنثى قال تعالى واسلك فيها من كل كل زوجين اثنين) ()، ويجمع الزوج: أزواجا.

يقال: زوج المرأة بعلها، وزوج الرجل: امرأته، ويقال: الرجل زوج المرأة، وهي زوجه

وزوجته.

أما الزواج اصطلاحا، فقد اختار صاحب كتاب المعتمد في الصلاة التعريف التالي: "الزواج والنكاح جاءا على معنى واحد في اللسان الشرعي، فهما بإيجاز: عقد وضعه الشارع يفيد حل الاستمتاع كل من الزوجين [الرجل والمرأة بالآخر على الوجه المشروع، ويترتب على كل منهما حقوقا وواجبات".

11

وأما التعريف الاصطلاحي للزوجة، فقد اختارت مؤلفة كتاب "العدل بين الزوجات التعريف التالي: "الزوجة هي المرأة التي عقد الرجل عليها على استمتاع كل واحد منهما بالآخر

على الوجه المشروع".

كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، خدمات الإعلان السريع، 1994م، د ط، 3 / 138. 2 لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر / بيروت، ط ? / ???? م، ? /

. VT

المعتمد في فقه النكاح، المعتصم بن سعيد المعولي، ط 1، بيروت /2012م، ص??.

العدل بن الزوجات، أريج عبد الرحمن السنان، دار النفائس - الأردن، ط ? / ????م، ص??.

9