الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

- شعر الميتة وصوفها وريشها اختلف العلماء في حكمها على أقوال كثيرة، ولكن القول الأقوى والراجح هو أنها طاهرة؛ لأنها لا تدخلها الحياة الحيوانية،

والحياة النباتية لا تكفي لتنجيسها إذا فارقها ويسثنى من ذلك شعر الكلب والخنزير لنجاستهما وهما حيان. ? - أنفحة الميتة نجسة ولا يحل أكله على قول جمهور الفقهاء؛ لأنها في وعاء نجس، وهو كرش الميتة، فيكون مائعاً لاقى نجساً فتنجس بمجرد الملاقاة، وكما أن اللبن لو صب في إناء نجس تنجس، فكذلك الإنفحة لكونها في وعاء

نجس.

10 - الميتة ثلاثة أقسام من حيث أحكامها: أ-قسم نجس مطلقا لا يطهر بحال، وهو اللحم والشحم والدم والمخ والقيح

والصديد والدهون.

ب-وطاهر مطلقا

والخنزير.

وهو الشعر والوبر والصوف والريش، إلا ما كان من الكلب

ج-وطاهر بشرط الدباغ، وهو الجلد.

11 - كل الأشياء المصنوعة من جلود الميتة وشعرها من أوان وغيرها فهي

طاهرة نافعة.

12- جواز الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي مظهر من مظاهر أهمية الاقتصاد في الإسلام

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل على توفيقه وعونه باختتام هذا البحث راجيا أن قد قدمت ولو شيئًا يسيرا للناس يستفيدون منه من

المعلومات في هذا المجال، وبالله التوفيق.

54