الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٢٩الفصل الأول: الغرر وأقسامه والنصوص الواردة فيه
أوردوا بيوعا تضمنت معنى الغرر وصورا منه.
حبل الحبلة» (1).
«عن عبد الله أبن رحمول عبدالله بيع
أنه في عين ابريع عل اللامعة والمنابذة
وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين» (2)
نهي عن بيع الغرر قال قيل يا بلغنا الله العلي الغرر
قال بيع الأشجار قبل عنا نبلع على اللايق» (3)
وفي شرح البيوع المذكورة في الحديث يقول الربيع:
بيع
الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما
فيه فيلزمه البيع.
المنابذة: أن بيع
يرمي
الرجل ثوبه للآخر له الآخر ثوبه ولم
ويرمي
ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه.
بيع حبل الحبلة: وهو حبل ما في بطن الناقة.
بيع الملاقيح ما في ظهور الفحول.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم
الحديث: 2143، 26/ 2
(2) الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (ت: 170 هـ)، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ت: 570 هـ)، مكتبة الاستقامة، مسقط، سلطنة عمان، 1415 هـ، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم الحديث: 557، 150/ 1
(3) عامر بن خميس بن مسعود المالكي (1280 هـ - 1346 هـ)، غاية المطلوب في الأثر المنسوب، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان ط 1 (1433 هـ / 2012 م)، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيوع المنهي عنها، 687 - 688.
23