الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣١وذكر الشيخ السالمي في كتابه طلعة الشمس أن الكفارة واجبة بعد الحنث "قوله: صلى الله عليه وسلم "من حلف على
يمين، ورأى غيرها خيرا منها؛ فليكفّر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير"، وإنما حملناه على ذلك عملاً بالرواية الأخرى، "فليأت بالذي هو خير، ثم ليكفّر عن يمينه"، فإن ثم في هذه الرواية على حقيقتها، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث إجماعًا، وهذه الرواية هي المشهورة، ولا تعارضها الرواية الأولى؛ لأنها غير مشهورة، وقد أشكل على بعض النحاة وجه مجيء ثم بمعنى الفاء، فأنكر إفادتها المهلة لذلك، وأشكل على بعضهم وجه مجيئها بمعنى الواو، فأنكر إفادتها الترتيب لذلك، والحق أن مجيئها للتراخي هو حقيقة وضعها، وأن مجيئها لغير ذلك مجاز، والله أعلم ".
وقال السرخسي "ولا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز بالمال دون الصوم وإن كان يمينه على معصية فله في جواز التكفير قبل الحنث وجهان
حتج بقوله تعالى: {وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَد ثُمَّ الْأَيْمَن
فَكَفَّرَتُهُ وَا المائدة: (8) وحرف الفاء للتعقيب مع الوصل فيقتضي جواز أداء الكفارة موصولا بعقد اليمين
مسألة:
48
روي عن محمد فيمن قال كل جارية يشتريها فلا يطؤها فهي حرة قال هذا يطؤها ساعة يشتريها
فإن لم يفعل فهي حرة لأن الفاء تقتضي التعقيب ولو قال مكان هذا إن لم يطأها فهذا على ما بينه وبين
الموت فمتى وطئها بر لأن كلمة إن كلمة شرط فلا تقتضي التعجيل.
2911
(47) طلعة الشمس شرح شمس الأصول-نور الدين عبدالله بن حميد السالمي ((1284) - (1335) هـ) - تحقيق: عمر حسن قيام-دار الراشد-
بيروت - ط (1) - السنة (2008) م- ج (1) ص (463).
(48)
المبسوط للسرخي- ج??ص???
??