الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية الهميمي، سالم بن عبد الله بن سعيد

الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المطلب الثاني: مسائل تطبيقية فقهية في الأيمان

فرع الكفارات

مسألة: تقديم الكفارة قبل

نشأ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء وذلك باختلاف الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم

فمن جوز تقديم الكفارة قبل الحنث أخذ بالقياس في جواز تقديم الزكاة قبل الحول وبالرواية التي تنص على تقديم الكفارة قبل الحنث بدليل الفاء التي جاءت في نص الحديث وهي للتعقيب.

جاء في أحكام القرآن للجصاص "ومن يجيز الكفارة قبل الحنث يحتج بهذه الآية من وجهين أحدهما قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فجعل ذلك كفارة عقيب عقد اليمين من غير ذكر الحنث لأن الفاء للتعقيب والثاني قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأما قوله بما عقدتم الأيمان فكفارته فإنه

لا خلاف أن فيه ضميرا متى أراد إيجابها وقد علمنا لا محالة أن الآية قد تضمنت إيجاب الكفارة عند الحنث وأنها غير واجبة قبل " (46)

-

(46) أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، (1405) -تحقيق: محمد الصادق

قمحاوي - ج (4) ص (114)