الفاء عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٥فرع الأيتام
مسالة:
متى يدفع لليتيم ماله
أَمْوَالَهُمْ
" فإن الله تعالى قال: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُهُ مِنْهُمْ رُشْدَا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
النساء: (6) وحرف الفاء للوصل والتعقيب فيكون بين أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس
الرشد وما يقرب من البلوغ في معنى حالة البلوغ، فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب دفع المال إليه مطلق بما تلونا غير معلق بشرط ومدة البلوغ بالسن ثمانية عشر سنة فقدرنا مدة القرب منه بسبع سنين اعتبارا بمدة التمييز في الابتداء على ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا" (74)
VE
المبسوط للسرخسي - ج (24) ص (300)
(45)
٤٥ / ٥٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.