الهبة: شروطها وأحكامها مقارنة بالقانون العماني العويمري، جمعة بن محمد بن سالم

الهبة شروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٨

غير مملوك كلحم الميتة والمغصوب والعذرة "???، وقال أبو الحسن البغدادي: "ولا تصح

?????

هبة … الحرام " (113).

الفقهاء.

ثانياً: يشترط في المال الموهوب أن يكون موجوداً ومقدوراً على تسليمه منعاً للجهالة والغرر. فلا تصح مثلاً هبة ما ستلده الناقة أو تنتجه المزرعة، وهذا عند العديد من قال أبو الحسن البغدادي: "ولا تصح هبة مالم يخلق " (114)، وكذلك قال أبو الحسن القدوري: "إن الجهالة مؤثرة كما أن تعذر التسليم مؤثر، ثم كانت الجهالة … تمنع صحة العقد، كذلك تعذر التسليم" (115). على أن من الفقهاء من لا يذهب إلى تأثير الجهالة والغرر لأن الهبة عقد تبرع والأصل أن التبرعات يغتفر فيها مالا يغتفر في المعاوضات، قال القاضي أبو محمد: "هبة المجهول جائزة " (116).

???

ثالثاً: أن يكون المال الموهوب حاضراً غير غائب عند بعض العلماء حتى يتسنى قبضه، فلا تصح هبة الدين مثلاً إذ قبض ما في الذمة متعذر. قال الشيخ خميس بن الشقصي: "ولا تجوز الهبة في الدين لأن ما في الذمة لا يصح فيه القبض" رابعاً: يشترط في المال الموهوب أن يكون مفرزاً غير مشاع عند بعض العلماء، قال شيخي زاده من الحنفية: "وفي الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع" تمكيناً من ا من القبض. إلا

???

أن الإمام السالمي من الإباضية في هبة المشاع فرّق بين الهبة للشريك والأجنبي، فقال:

(112) اطفيش، شرح النيل، ج (12)، ص (68).

(11) أبو الحسن البغدادي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الإقناع في الفقه الشافعي، بط، بخ، ج?،

.??

(114)

???

أبو الحسن البغدادي، الإقناع، ج?، ص???. أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان التجريد للقدوري محمد جمعة محمد، دار السلام - القاهرة، ط (2)، (1427) هـ / (2006) م، ج 5، ص (2661).

مح، أحمد سراج-علي

(116)

القاضي

أبو محمد، الإشراف، ج (2)، ص (678).

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين وزارة التراث القومي. بط، (1398) هـ / ????م،

ج ??، ص.

???

شيخي زاده، مجمع الأنهر، ج (2)، ص (353).