الفقيهة عائشة الريامية ودورها في الفتوى
الجزء ١ · صفحة ٣٧يتضح لدى الباحثة من خلال هذه المسألة أن الشيخة عائشة يظهر فقهها لأحكام الحداد
والعدة للنساء، وتفصيلها بين الضرورة، والزينة مما يعكس معرفتها الدقيقة بفقه الأحوال الشخصية.
ثالثا: جواباتها في باب الأيمان والكفارات والنذور:
- مسألة في الأيمان والكفارات
"فيمن قال: والله العظيم لا أفعل كذا وكذا، ونيته قَسَمًا فحنث، أعليه تكفير في يمينه هذا أم لا؟
الجواب: إن كان نيته قسمًا؛ فعليه كفارة الحنث، والله أعلم".
مسألة في باب الكفارات:
إذا نوى الإطعام وأصبح مفطرا قبل أن يطعم؟
الجواب: لا بأس عليه ولا ينهدم ما صامه، وأن النية إطعام تقوم مقام الصيام، والله أعلم.
مسائل في باب النذور:
"إن النذر في الغضب ثابت والهدي فيه، اختلاف، والعطية لا تثبت "".
الحنث في اليمين: نَقْضُها والنكث فيها. حنث في يمينه، (الحنث) الذنب وفي التنزيل العزيز ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم﴾ الشرك. إبراهيم، مصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط دار الدعوة)، ج?، ص???. الخليلي الدرر البهية، مرجع سابق، ص226.
6
البوسعيدي، كتاب لباب الآثار، مرجع سابق، ج 5، ص 148.
??