القرائن النصية الصارفة للأمر عن الوجوب
الجزء ١ · صفحة ٣٢المطلب الثاني: الأمر اصطلاحا:
(1)
عرفه الشاشي بأنه: تصرف إلزام الفعل على الغير. (?
وعرفه أبو يعقوب الوارجلاني أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة. ((2))
وعرفه ابن الحاجب بأنه: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. (?)
وعرفه الشماخي أنه: طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. ((4))
ومنه قول الإمام السالمي رحمة الله عليه في منظومته شمس الأصول عند تعريفه الأمر بأنه:
طلب
ــل غير كف لا على
وجه الدعاء فهو أمر حصلا (ه) وعرفه أبو إسحاق الشيرازي أنه: قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. ((6))
(?) الشَّاشي، أحمد
بن إسحاق، أصول الشاشي، ت. عبدالله محمد الخليلي، ط?،)،لبنان، دار الكتب العلمية-بيروت،
محمد بن 1435 هـ - (2014) م)، ص (81).
(?) الوارجلاني، يعقوب بن يوسف بن إبراهيم العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، ت. د. مصطفى بن صالح باجو، ط 1، (سلطنة عمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1443) هـ - ????. الموسوعة الأصولية الإباضية، المجلد (1) ص
. (352)
(?) ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ت. د. نذير حماده، ط (1) (بيروت، دار ابن حزم ((1427) - (2006))، المجلد (1)، ص (646).
((4)) الشماخي، أحمد بن سعيد، مختصر العدل والانصاف ت. د. مصطفى بن صالح باجو، ط 1، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1443) هـ - ????م). الموسوعة الأصولية الإباضية المجلد (5) ص (215).
((5)) السالمي، عبدالله بن حميد طلعة الشمس على شمس الأصول، ت ط (1)، مسقط، مكتبة مسقط، (1442) هـ - (2021) م)، ج (1)،
ص ???.
((6)) الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف اللمع في أصول الفقه، ط ?، دار الكتب العلمية، (1424) هـ - (2003) م)، ص (12).
24