القرائن النصية الصارفة للأمر عن الوجوب
الجزء ١ · صفحة ٦١القول الثاني: ندب الوصية للأقربين:
الدليل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ".
وجه الاستدلال: أن الوصية مشروعة للإنسان لا عليه وأنها صدقة لزيادة الأجر والثواب، وبتركها لا يأثم صاحبها، لذلك دل ذلك على أنها مندوبة.
53
٦١ / ٨٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.