شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ١٤

الفرع الثاني: تعريف السرقة في اللغة:

يُقال: سرق منه الشيء يسرق سَرقاً وسرقة وسرقاً واسْتَرقه جاء مستتراً إلى حرز فأخذ مالاً لغيره. وسرق الشيء أخذه منه خفية وبحيلة. (?)

وجاء في مختار الصحاح سرق منه مالاً يسرق بالكسر سرقاً بفتحتين، والاسم السرق والسرقة بكسر الراء فيهما، وربما قالوا سرقة مالاً وسرقة تسريقاً نسبه إلى السرقة وقرئ (إن ابنك سُرق) (سورة يوسف آية 81). (?)

ويقول ابن منظور: إن هذه المادة في كلام الله تعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستتار والاستخفاء. ومن ذلك قوله تعالى (إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ)) سورة يوسف من الآية (??) أي أخذ شيئاً خفية، ومنه قوله تعالى (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ) (سورة الحجر آية (18) أي سمع خفية. (?) وعلى هذا يتبين مما تقدم:

أن السرقة في اصطلاح اللغويين هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والاستمرار.

? - الأستاذ طاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط، دار الاستقامة، ط?، ج?، ص 513. 2 - محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان - بيروت، ج?، ص296. ?- محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر-بيروت، ط 1، ج ??، ص 155.

14