شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ١٥المطلب الثاني: تعريف عقوبة السرقة في الاصطلاح
الفرع الأول: تعريف العقوبة في الاصطلاح:
لقد عرف الفقهاء العقوبة في الاصطلاح الشرعي بعدة تعاريف، ونستخلص تعريفا للعقوبة من خلالها، وهو: الجزاء الدنيوي الذي يضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به. (?)
الفرع الثاني: تعريف السرقة في الاصطلاح:
ذهب الفقهاء إلى تعريف السرقة بعدة تعريفات مختلفة في ألفاظها ومتقاربة في
مضمونها.
أخذ
فذكر ابن بركة البهلوي تعريفا للسرقة فقال: (هو) من أخذ ما هو ممنوع منه متخفيا به) (?) وأما الإمام أحمد بن موسى الحجاوي فقال أن السرقة: (هو أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء) (?)، وذكر الإمام أبو البركات النسفي في كتابه كنز الدقائق تعريفا للسرقة فقال: (هي مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة، محرزة بمكان، أو حافظ) (4)، فيما ذهب شارح الكتاب نفسه إلى تعريف السرقة بتعريفين مختلفين على اعتبارين مختلفين فقال: هي باعتبار الحرمة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق سواء كان نصابا أو لا، وأما باعتبار ترتب الحكم الشرعي فهي
1- الدكتور حسنى الجندى، المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، الطبعة الأولى 1425هـ / 2005م، دار النهضة العربية القاهرة، ج1،ص84-85.
?- عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، المطبعة الشرقية، مطرح / عمان، ج2، ص474.
?-موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي (ت 968هـ)، الإقناع الطالب الانتفاع تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الثالثة 2002م، ج 4، ص 251. 4- عبدالله بن أحمد النسفي (ت ???هـ) كنز الدقائق في الفقه الحنبلي)، تحقيق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2011م ص361.