شروط عقوبة السرقة بين الفقه وقانون الجزاء العماني السليماني، إبراهيم بن عبد الله بن حمد

شروط عقوبة السرقة

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الفصل الثالث: شروط عقوبة السرقة في قانون الجزاء العماني:

المبحث الأول: النصوص والمواد التي تضبط عقوبة السرقة في قانون الجزاء

العماني:

المطلب الأول: في السرقة الجزائية، وبها ثلاثة أنواع:

أولا: في السرقة العادية:

المادة (???) تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل. (?)

ثانيا في تشديد عقوبة السرقة:

المادة (???) لا تنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات الآتية:

1- ليلا في مكان سكنى الناس أو في معبد.

2- أن يكون السارق مقنعا أو حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

-2

الرسمي

- أن يكون السارق خادما مأجورا ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدما أو عاملا أو متدربا في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو المعدات من المكان الذي يعمل فيه. أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه أو يتذرع بأمر السلطة. 5- إذا حصلت السرقة في إحدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد، أو على الأرصفة. 6 - إذا وقعت السرقة في حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع، أو إذا وقعت على إبل أو خيل أو بقر وإن لم تكن مجتمعة في قطيع.

- إذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحدا ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب. (?)

1 - موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، مركز الغندور العلمي القاهرة،

ج ?، ص???.

?- موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج ?، ص???