شروط عقوبة السرقة
الجزء ١ · صفحة ٧١ثالثا: في السرقة للاستعمال وسرقة الأموال ذات القيمة التافهة.
المادة (???) يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام إلى إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من ريالين إلى عشرين ريال، بناء على شكوى المتضرر
1- إذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله.
2- إذا حصلت على أشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الأثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها. (?)
المطلب الثاني: في السرقة الجنائية، وبها أربعة أنواع:
أولا: في السرقة الموصوفة.
المادة (???) يعاقب بالسجن المطلق على أفعال السرقة إذا حصلت مستجمعة
الأحوال الآتية:
1 - أن تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ. ?- بالدخول إلى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته اسطة بو الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو أداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الإكراه أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. (?)
المادة (???) يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأقل إذا حصلت السرقة، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بالدخول إلى الأماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في
دخولها. (?)
1 - موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج ?، ص???.
? - موسو
عة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج?، ص???
3- موسوعة القوانين العمانية، قانون الجزاء العماني، ج ?، ص???.