صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ١٣

فيتبين أن معنى الطلاق في اللغة: هو رفع القيد مطلقا، سواءً كان القيد حسيا أو

معنويا، فالقيد الحسي مثل قولك: أطلقت الأسير من قيده وأطلقت الطائر من قفصه، والقيد المعنوي مثل قولك: طلق الرجل زوجته، فطلاق المرأة في اللغة إذن رفع قيد النكاح المعنوي

عنها.

الفرع الثاني: تعريف الطلاق اصطلاحا:

تعددت تعريفات الفقهاء للطلاق، وذلك لاختلاف وجهات نظرهم في ما يلزم ذكره وما لا يلزم ذكره في التعريف؛ ولذلك سأذكر تعريف كل مذهب على النحو الآتي:

?) عرفه قطب الائمة (?) من الإباضية بأنه: "حل العصمة المنعقدة بين الزوجين؛ وإن

شئت فقل: حل عقدة التزويج".

2) وعرفه صاحب كتاب اللباب في شرح الكتاب من علماء الحنفية أنه: "رفع قيد النكاح

في الحال أو المآل بلفظ مخصوص" (?).

:

(1) شرح النيل وشفاء العليل، امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش،: مكتبة الإرشاد السعودية، ط 3،1405 هـ 1985 م، ج?، ص 449،

(2) اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ????هـ)، حققه، وفصله وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العلمية، بيروت – لبنان،

ج ? ص ??.

9