صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ١٤

3) ومن علماء المالكية عرفه ابن عرفة (?): "صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته

موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج".

4) وعرفه صاحب كتاب مغني المحتاج من الشافعية بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ

الطلاق ونحوه" (?)

5) وعرفه ابن قدامة، بأنه: "حل قيد النكاح" (?).

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: عند النظر إلى التعريف اللغوي والتعريفات الاصطلاحية نجد أن بينهما توافقا فلا اختلاف بينهما إلا من حيث ذكر بعض القيود في التعريف الاصطلاحي، ونلاحظ - أيضا - أن التعريفات الاصطلاحية متقاربة ومتداخلة فيما بينها، فجميعها دلت صراحة على أن الطلاق إنما هو حل للرابطة الزوجية المنعقدة بين الزوجين في الحال عندما يكون بالطلاق البائن، أو في المآل الذي يكون بالطلاق، وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات حيث البيان نجد أن تعريف الحنفية أدق

التعاريف من حيث كونه تعريفا جامعًا مانعًا.

(?)، شمس الدين أبو عبد الله محمد، الطرابلسي الرعيني المالكي (المتوفى: 954هـ دار الفكر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط 2، 2141هـ – 1992م ج 4، ص 18.

-

(4) شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط، 1 1415هـ - 1994م) ج 4،ص455

(?) ابن قدامة المقدسي، (المتوفى: 620هـ) المغني، تحقيق د. محمد شريف الدين والسيد محمد السيد، دار الحديث / القاهرة، ط 1425هـ - 2004 م ج ??، ص 72.

10