صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الثاني: بائن بينونة كبرى، وهو الذي لايستطيع المطلق بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية إلا بعد

أن تتزوج بزوج آخر، زواجا صحيحا ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا، ثم يموت عنها أويطلقها (?) الفرق بينهما أنه يجوز للمطلق في البائن بيتونة صغرى أن يرجع زوجته إلي عصمته بمهر وعقد جديدين، بينما في البائن بينونة كبرى لا يصح أن يعيدها إلى عصمته إلا

إذا نكحت زوجا غيره.

الفرع الثالث: تقسيمه من ناحية موافقته للسنة:

الطلاق السني: (وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها

تنقضي عدتها.

هذا الذي أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز)، قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق: 1)

، أي طاهر من غير جماع ونحوه.

طلاق بدعي: (وهو أن يطلقها حائضا أو نفاسا أو في طهر أصابها منه، أو أن يطلقها ثلاثا

دفعة واحدة (2).

(?

أحمد فرّاج حسين، أحكام الأسرة، في الإسلام، ص76

?) ابن قدامة، المغني، ج 10، ص 75-76.

29