صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

فالطلاق الكنائي: (هي كل لفظ يحتمل الطلاق، وغيره وهوالذي لم يغلب استعماله عرفا في

الطلاق (?).

ألفاظ الكناية: (اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو أنت خلية، أو برية، وبائنة)، وغير ذلك الألفاظ. من

قال صاحب منهج الطالبين وبلاغ الراغبن في تفريقه بين الطلاق كناية، وصراح، فالصراح

محكوم بظاهره، والكنايات حتى ينوي بها اتفاقا (2)

الفرع الثاني تقسيمه إلى رجعي وبائن.

الطلاق الرجعي: هو ما يكون للزوج فيه أن يعيد مطلقته إلى عصمته دون حاجة إلى عقد

جديد ولا رضاها، وهي ثابة إجماعا (3).

الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وبيتونة كبرى.

الأول: بائن بينونة صغرى وهوالذي لا يملك الرجل بعده إعادة المطلقة إلى عصمته إلا بعد

عقد ومهر جديدين وبإذن وليها ورضاها.

1) أحمد فرّاج، حسين أحكام الأسرة في الإسلام. الدار الجامعية، بد ط، ص ??. ينظر: خميس سعيد الشقصي الرستاقي. منهج الطالبين وبلاغ الرّاغبين مكتبة مسقط عمان ط: 1 / 1427 هـ 2006 م، ج8، ص 212. (?) خميس بن سعيد الرستاقي منهج ا الطالبين، وبلاغ الراغبين، ج ?، ص???،

عثمان أحمد النجدي الحنبلي (ت 1100 هـ). هداية الرّاغب لشرح عمدة الطالب. دار البشير/جدة. ط2 /

1410 هـ 1989 م، ص 491

28