صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٠المطلب الثالث: حكم الصيغة من حيث إمكانية المراجعة وعدمها.
ينقسم ا
الطلاق
-1
من حيث إمكانية المراجعة وعدمها إلى:
طلاق الرجعة: وهو الذي يملك فيه الرجعة مراجعتها دون اختيارها.'
وعرفه البعض بأنه: طلاق الزوجة المدخول بها طلاقا غير مقابل بعوض وغير مكمل للثلاث، وقيل: هو الذي يملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلى العصمة الزوجية من غير حاجة
إلى عقد جديد ولا حاجة إلى رضا الولي وإذنه ولا رضا المرأة، وإذنها، وذلك لقوله تعالى:
وبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. البق رة: ???
تعريف الطلاق الرجعي، ويشترط فيما ذكر أن تكون المطلقة مدخولا بها، واستدل الفقهاء
على ذلك بقوله تعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةً وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
ا المعتصم بن سعيد المعولي: المعتمد في فقه الطلاق، ص 158-159.
- 2 أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي، (ت 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ت علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ج 4ـ ص 345، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1416هـ،
1996م.
46