صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ٥١

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ

نارررررة

اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لا الطلاق: ?

واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه صلى الله عليه وسلم - أمره

أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا

فالطلاق الرج يقع بعد التطليقة الأولى أو الثانية بدليل

الطَّلَقُ

مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ البقرة: 229) ويقع الطلاق

الرجعي سواء كان اللفظ صريحا مثل قوله: أنت طالق أم كناية مثل قوله: أنت خالية، أو أحد ألفاظ الصريح أو الكناية التي تم ذكرها في المبحث السابق، واتفق الفقهاء على أن الطلاق للمدخول بها يملك الزوج مراجعتها بإشهاد شاهدين عدلين، دون عقد جديد ودون

الحاجة إلى رضاها أو رضا وليها، ويجب عليه النفقة والسكنى، بدليل قوله تعالى: لا

ص 14 1 سبق تخريجه.

47