القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ١٠عرفه صاحب المصنف بقوله: أن يفعل بالفاعل كما فعل".
وقيل: القصاص بكسر القاف: القود والمماثلة ومنه المقص لتساوي أطرافه مأخوذ من قص الأثر، وهو اتباعه فكأن القاتل سلك طريقا فقص أثره، والقص القطع، يقال: قصصت ما بينهما بمعنى قطعت وأقص الحاكم فلانا من فلان إذا حكم له بالقصاص منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا".
وجاء تعريفه في معجم مصطلحات الإباضية": هو أن يفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل". وعرفه وهبة الزحيلي: "القصاص هو المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، بمعنى أن يفعل الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه " وتعني أيضا عقوبة الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه قتلا أو جرحا. فالقصاص في اصطلاح الفقهاء عرف بعدة تعريفات وكلها تدور حول المماثلة في القتل، وفي القطع، وفي الجرح ومثله: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، والذي يظهر من بين هذه التعريفات اختصارا وجامعا هو ما جاء في معجم مصطلحات الإباضية": هو أن يفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل.".
المبحث الثاني: مشروعية القصاص، وأنواع القتل
الكندي، أحمد بن عبد
الله
بن موسى المصنف، ت: مصطفى باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،
4
ط:1، (1437هـ، 2016م)، ج 41، ص117
البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جهد المقل في الديات والأروش والقتل الناشر: المؤلف، ط: 3، 2014م، ص 1
مجموعة من الباحثين، معجم ????م)، ج?، ص 857
مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط:2، (1432هـ،
لزحيلي، وهبة الزحيلي، تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط:1، (1411هـ، ????م)، ج?، ص 104
خلف، عبدالجواد، الحدود والقصاص في الفقه الإسلامي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، ط ?،????م،
ص ??
10