القصاص: حقيقته وموانعه السيابي، محمد بن خليفة بن عبد الله

القصاص حقيقته وموانعه

الجزء ١ · صفحة ١٩

ما هو

وعرفه القطب": سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف إلى صيد أو دابة أو إنسان فيصيب

يرمي

وجاء في كتاب جهد المقل في الديات والأروش والقتل": وهو أن يقصد الإنسان إلى فعل مباح له في الأصل، فيصادف ضده، كأن طيرا أو هدفا أو سعيا، فيضر بإنسان خطأ منه، وكذلك في أحوال المركبات كالسيارات والسفن البحرية والطائرات الجوية، وجميع وسائل النقل، إذا أضرت بشيء من الأنفس أو أصابها بشيء من الحوادث والتدهور والاصطدام وما على ذلك من أنواع الحوادث غير المتعمد.

فإذا لم يكن قائدها متعمدا فالدية في النفس والإرش وما دونها، فإن كان الخطأ متلفا للنفس أو مفوتا لمنفعة كالسمع والبصر وغيره، فالدية تامة، ولا قصاص في ذلك ولا قود"." والأصل فيه قوله تعالى: الخ لم لى لي مج مح مخ مم مي مي نج نخ نخ نم ني

ني هج هم هي هي يج يح يخيم كما النساء: 92. [

وحكم القتل الخطأ: الكفارة والدية تكون على العاقلة، ولا إثم عليه".

والخلاصة مما سبق في أحكام القتل الثلاثة يتبين لنا إن الأصل في العمد القود لا الدية إلا إن رضي أولياء المقتول، وأن القتل في شبه العمد الخلاف على القود، وفي الخطة الدية والكفارة.

أطفيش شرح كتاب النيل، ج ??، ص 120 انظر ص 15

2 البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جمد المقل في الديات والأروش والقتل ص150. انظر ص14. البراشدي، جمد المقل في الديات والأروش والقتل، ص 150. انظر ص16

19