القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٤٧الخاتمة
نجمل آخر هذا المشوار أهم النقاط التي توصلنا لها خلال هذا البحث:
.2
عرف الفقهاء القصاص بتعريفات كثيرة، وكلها تدور حول المماثلة في القتل، وفي القطع، وفي الجرح، ومثله: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني.
عليه.
المصطلحات
من التعريفات الجامعة المختصرة في حد القصاص ما جاء في معجم الإباضية: أن يفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل. . ثبتت مشروعية القصاص بالكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.
من أجل الحكم التي شرع القصاص من أجلها أنه أساس الأمن والأمان، وبه استقرت النفوس وهدأت النعرات، وعدم تنفيذه يؤدي إلى هتك الدماء، وشعل الفتنة في مهدها؛ ذلك لأن أخذ الجاني بجنايته يكون زاجرا له ولغيره ولكل فاجر وعدو.
ه. ذهب الجمهور الأعظم من الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد القتل شبه العمد القتل الخطأ، وخالفهم فيه المالكية؛ إذ عندهم القتل نوعان: (القتل العمد، والقتل الخطأ).
6. حكم القتل العمد: الإثم والقصاص إلا أن يعفو ولي الدم أو يقبل الدية، ولا يرث إذا قتل مورثه ظلما.
. حكم القتل شبه العمد: الإثم والكفارة والدية المغلظة تكون على العاقلة. . وحكم القتل الخطأ: الكفارة والدية تكون على العاقلة، ولا إثم عليه. . الراجح عند الإباضية في قتل الجماعة بالواحد هو قتلهم جميعا إذا قتلوه.
.??
.11
??
وقتل الواحد بالجماعة لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنه إذا قتل الواحد بالواحد فإن الواحد يقتل بالجماعة من باب أولى.
أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر.
ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي.
47