القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٤٦وقال الحنابلة والشافعية والمالكية: يجب القصاص على المكره والمستكره؛ لأن المكره متسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا، والمستكره مباشر القتل عمد عدوانا، ومؤثر في فعله
استبقاء نفسه
???
الشافعية رأيهم في هذا الموضوع اقتصر على اعتبار الإكراه الملجئ دون غيره."
أما غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ كما فعل الحنفية، ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق، ومما قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بما سماه الحنفية إكراها ملجئا، أما ما يسمى بالإكراه غير الملجئ فإنهم يختلفون فيه، فعلى إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراها، وعلى الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها.؛ أما عند المالكية فإنه لا يعتبر إكراها بالنسبة لبعض المكره عليه، ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض الآخر فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه: الكفر بالقول أو الفعل، والمعصية التي تعلق بها حق المخلوق، كالقتل أو القطع، والزنا بامرأة مكرهة أو لها زوج، وسب ني أو ملك أو صحابي، أو قذف المسلم.
ومن المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه: شرب الخمر، وأكل الميتة،
والطلاق والايمان والبيع وسائر العقود والحلول والآثار".
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، ج?، ص 85 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ص ????
فتح الباري لابن حجر، ج?، ص??? الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 6، ص 105 ه الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 6، ص 105 الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 6، ص 105
46