بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ١٢الفرع الثاني: التورق اصطلاحًا:
أكثر الفقهاء السابقين، عندما يتحدثون عن هذه المعاملة اكتفوا بذكر صورتها، ولم يرد تعريف
مستقل لهذا المصطلح إلا عند علماء الحنابلة والمعاصرين.
وقد وردت تلك الصورة بألفاظ مختلفة لدى الفقهاء منها:
عند الإباضية: ومن اشترى شيئا بدراهم من رجل إلى أَجَلٍ، ثُم باعها ذلك الرجل بنقد؛ فهو بيع
جائز (1)
عند الحنفية: هو أن يأتي رجل إلى تاجر، فيطلب منه قرضا، ويطلب التاجر منه الربح، ويخاف من الوقوع في الربا المحرم، فيبيعه التاجر ثوبًا يساوي عشرة مثلاً بخمسة عسر نسيئة فيبيعه هو أي الذي يريد القرض في السوق نقدًا فيحصل على العشرة (2).
عند المالكية: كره أن يقول الرجل لمن سأله سلف ثمانين بمائة لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في
مائة، ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذ مني بمائة ما أي سلعة إذا قومت كانت بثمانين (3). عند الشافعية: إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به به (4).
(1) الضياء، العوتبي، ج 21، ص 460، وانظر الإيضاح، الشماخي، ج 3، ص 100، شرح النيل، اطفيش، ج 8، ص 78، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، جميل بن خميس السعدي، مكتبة الجيل الواعد، ط 1 (1436 هـ - 2015 م)، ج 53، ص 223، الفتاوى المعاملات، أحمد بن حمد الخليلي، مكتبة الأجيال، ط (1434 هـ - 2013 م)، ج 3، ص 488، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ماجد بن محمد بن سالم الكندي، ط 1 (1434 هـ - 2013 م)، ص 155.
(?)
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ط 1 (1419 هـ - 1998 م)، ج 7، ص 480، وانظر المبسوط السرخسي، ج 14، ص 36، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصهاجي المشهور بالقرافي دار السلام، ط 2 (1428 هـ ـ 2007 م)، ج 3، ص 1056.
(?)
حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 1 (1417 هـ. 1997 م)، ج 5، ص 447، وانظر القوانين الفقهية محمد بن أحمد جُزَيّ الغرناطي، المكتبة العصرية، ط (1433 هـ - 2012 م)، ص 294.
(4) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 1 (1413 هـ. 1993 م)، ج 3، ص 95، وانظر، الزاهر في غريب ألفاظ الأمام الشافعي، محمد بن أحمد الأزهري، دار البشائر الإسلامية، ط 1 (1419 هـ - 1998 م)، ص 313.
12