بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ١٥الدينة اصطلاحًا:
يطلق هذا المصطلح على التورق، حيث كان بعض الناس يشترون السلع، كالأرز من التجار، ثم يعيدون بيعه نقدًا إلى تجار آخرين في سبيل الحصول على النقود، ويرجع سبب تسمية التورق بهذا لاسم إلى أن ثمن السلعة يبقى دينًا في ذمة المشتري الأول (?).
4 - الكسر:
الكسر لغة مأخوذة من مادة كَسَرَ، يقال كَسَرْتُهُ أَكْسِرُهُ كَسْرًا، فَانْكَسَرَ، وَكَسَّرْتُهُ تَكْسِيرًا فَتَكَسَّر، ويقال: كسر فلان من طرفه، وعلى طرفه كَسْرًا؛ أي غَضَ منه شَيْئًا وَهَشَمَهُ وَفَرَّقَ بين أَجْزَائه، تأتي بمعنى القطع، والجمعُ كِسَرٌ وكُسُورٌ، كَقِطعةٍ وَقِطَعِ، وفِلْسٍ وَفُلُوسٍ (?).
الكسر اصطلاحًا:
يطلق هذا المصطلح على التورق، حيث كان بعض الناس يشترون القمح والشعير والسكر من التجار بالأجل، ويعيدون بيعها نقدًا إلى تجار آخرين في سبيل الحصول على السيولة، ويرجع سبـ
تسمية التورق بذلك إلى أن المتورق يخسر في معاملته ويكسر (?).
المطلب الرابع: الفرق بين التورق والألفاظ ذات الصلة:
الفرع الأول: التورق والربا
الربا لغة: مِنْ رِبَا الشَّيءُ يَرْبوا رُبُوا، أَي زَادَ وَنَمَا (4).
الربا اصطلاحًا: "بيع الجنس بجنسه نسيئة" (5).
(1)
فتاوى ورسائل آل الشيخ، ج 7، ص 63، التورق الفقهي، محمد عثمان شبير، ص 7.
(?) المصباح المنير، الفيومي، ص 317، وانظر، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص 238، لسان العرب، ابن منظور، ج 13، ص 63،
معجم
(?)
الوسيط، ص 787.
التورق الفقهي، محمد عثمان شبير، ص 7.
(4) لسان العرب، ابن منظور، ج 6، ص 91، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص 98.
(0)
جوابات الإمام السالمي، عبد الله بن حميد السالمي، مكتبة الإمام السالمي بدية، ط (2010)، ج 2، ص 543، وانظر، الفتاوى
المعاملات، الخليلي، ج 3، ص 135.
15