بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ١٤

3 ظَرْفٌ يُسْتَقى بِهِ الْمَاء.

4 - أعجمية معرب زرنه أي ليس الذهب معي، فيطلب الذهب بالعينة.

الزرنقة في الاصطلاح: "هو أن يشتري الشخص الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه من غيره بأقل مما اشتراه" (1).

أو

ويلاحظ: من هذا التعريف إنَّ الزرنقة مصطلح يصدق على كل من العينة والتورق، باعتبار الحصول

على النقد.

وَعُرّفت أيضًا: فهو أن يشتري الرجل بثمن إلى أجل، ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد (2) ".

2 الوعدة

الوعدة لغة: من وَعَدَ وَعْدًا وعِدَةً، ومَوْعِدًا، ومَوْعودًا، أي منَّاه، به، وفلانًا الشَّرَ به وَعِيْدًا، أي هدده به، وهو يستعمل في الخير والشر، يُقَالُ: وَعَدَ، يَعِدُ بالكسْرِ، وَعْدًا، أَي وَعَدْتُهُ خَيْرًا وَوَعَدْتُهُ

شرا (?).

لفظ

الوعدة اصطلاحًا:

يطلق هذا المصطلح على التورق، حيث كان الناس يشترون السلع كالسكر من التجار بالأجل، ثم يعيدون بيعها نقدًا إلى تجار آخرين من أجل الحصول على النقود، ويرجع سبب تسمية التورق بهذا الاسم، إلى أن المدين يخبر الدائن أنه موعود بشراء السلعة إلى أجل، وسيبيعها ليحصل على النقود المحتاج إليها لسداد الدين، فيقول للدائن: سآخذ وعدة وسأبيعها على كل حال (4).

3 الدينة:

الدينة لغة: من الدين مأخوذة من الفعل دَانَ، يُقَالُ: دَانَ الرَّجُلُ يَدِيْنُ دَيْنًا أَي اسْتَقْرَضَ، وقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ

SAS

البقرة:

(*) (282

(1)

النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري، المكتبة العلمية، بيروت، ج 2، ص 301، وانظر، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ج 2، ص 108.

(4)

(?)

(4)

الزاهر في غريب ألفاظ الأمام الشافعي، الأزهري، ص 313.

المصباح المنير، الفيومي، ص 395، وانظر، معجم الوسيط، ص 1043، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص 303. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط 1 (1399 هـ)، ج 7، ص 61، وانظر التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، ص 7، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، دولة الإمارات العربية.

(5) المصباح المنير، الفيومي، ص 124، وانظر، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص 91 لسان العرب، ابن منظور، ج 5، ص 338.

14